مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
105
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بأن يقول له : يا فلان بن فلان ، اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا : شهادة أن لا إله إلّااللَّه . . . « 1 » . وقد وردت في ذلك الأخبار « 2 » . ويستحبّ أن يوضع تحت لسان الميّت قبل دفنه فصّ عقيق مكتوب عليه : لا إله إلّا اللَّه ربّي و . . . « 3 » . ( انظر : تلقين ، ميّت ) 4 - كتابة شهادة التوحيد على كفن الميّت : يستحبّ أن يكتب على حاشية الكفن : فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له . ثمّ يكتب الشهادة بالنبوّة « 4 » . واقتصر بعض الفقهاء على كفاية كتابة الشهادة الأولى دون الثانية « 5 » . ولعلّ مرجع ذلك ما جاء في الأخبار من اقتصار الإمام الصادق عليه السلام كتابة شهادة التوحيد على حاشية كفن ولده إسماعيل كما في رواية أبي كهمس « 6 » . وذكر بعض الفقهاء استحباب كتابة شهادة التوحيد على كلّ قطع الكفن وما يوضع معه كالحبرة والقميص والإزار والجريدتين « 7 » . وزاد بعضهم العمامة « 8 » . وأسقط بعضهم الجريدتين « 9 » . ( انظر : كفن ) 5 - شهادة التوحيد في صلاة الميّت : يقرأ في التكبيرة الأولى من صلاة الميّت الشهادة بالتوحيد بأن يقول : ( أشهد أن لا إله إلّااللَّه ) ، وقد اقتصر بعض الفقهاء على ذلك « 10 » ، وذكر بعضهم أنّ الأولى أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده
--> ( 1 ) المقنعة : 81 . المبسوط 1 : 263 . النهاية : 38 . ( 2 ) الوسائل 3 : 201 ، ب 35 من الدفن ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 124 . تعاليق مبسوطة 2 : 275 - 276 . ( 4 ) المبسوط 1 : 251 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 81 . ( 5 ) الفقيه 1 : 143 - 144 ، ذيل الحديث 400 . المقنعة : 78 . المراسم : 48 . ( 6 ) الوسائل 3 : 52 ، ب 29 من التكفين ، ح 1 ، 2 . ( 7 ) المبسوط 1 : 251 . المعتبر 1 : 285 . ( 8 ) المبسوط 1 : 251 . الدروس 1 : 108 - 109 . ( 9 ) النهاية : 32 . المبسوط 1 : 251 . التحرير 1 : 120 . ( 10 ) المبسوط 1 : 261 . النهاية : 145 . السرائر 1 : 359 . العروة الوثقى 2 : 96 .